الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

177

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

است ولى اقوى اين است كه در مرض موت هم اگر كسى چيزى ببخشد تمام آن ممضى است . سؤال 368 . در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد بفرماييد : آيا مىتوان در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت نمايد ؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود ؟ جواب : در صورتى كه اولياء دم و وراث بخواهند به وصيت عمل كنند مانعى ندارد ولى اگر راضى نباشند نسبت به قصاص و يا مصالحه و يا عفو جانى اختيار با خود آنهاست چون حق مربوط به ايشان است نه مجنى عليه بلى اگر وصيت كرده باشد به مصالحه ديه به كمتر از آن و آنها ديه را اختيار كردند مقدارى كه از ديه كمتر است در وجه المصالحه‌اى كه مجنى عليه تعيين كرده از ثلث ماترك او مىتوان به حساب آورد و در اين مقدار وصيت او نافذ است چون ديه جزء ماترك ميت است . سؤال 369 . هل يجوز مع وجود الأب او الجد الوصية و جعل الوصى الولد الكبير أو الصغير به شرط الكبر ؟ جواب : لايصح الوصية إذا كان للميت ولى إجبارى كالأب أو الجد من قبله و أما مع التعليق بما بعد موته فالأشبه انه جائز لأن التعليق فى الوصية غير مضر كما فى الجواهر ج 28 و لا فرق فى التعليق بين كونه بالنسبة إلى الكبير لعدم الموضوع لولايته حين حياة الأب أو الجد أو كان التعليق من حيث كون الولد صغيراً لا شأن له فعلًا ليكون وصياً و هذا الفرع بخصوصه و إن لم أجده فى الكلمات ولكنه مضافاً إلى كونه موافق للارتكاز من المتشرعة و العقلاء لم‌يصل ردع من الشرع بالنسبة إليه و المصرح به فى الشرائع و الجواهر هو جواز الوصية إلى الكبير مع ضم الصغير به شرط البلوغ و عدم جواز أصل الوصية حين وجود الولى الإجبارى غير فارق و الله العالم . سؤال 370 . اگر كسى وصيت كرد كه فلان ملك او وقف باشد بعد از مردن او آيا مىتواند از اين وصيت برگردد يا خير ؟